علي العارفي الپشي

552

البداية في توضيح الكفاية

مقالة بعض الأخباريين ، رضي اللّه عنهم . في الفرق بين هذا وسابقه الفرق بين هذا وبين سابقه ؛ ان الأوّل يشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية ، والثاني يختص بالشبهة التحريمية . في الجواب عنه : أجاب المصنّف قدّس سرّه عن الوجه الثاني بوجوه ثلاثة : الأوّل : ان القول بأن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر هو أحد الأقوال في المسألة . وعليه : فلا وجه للاستدلال به وإلّا لجاز الاستدلال فيها بأن الأصل هو الإباحة فيها قبل الشرع . خلاصة الكلام : أن الأقوال ثلاثة : الأوّل : القول بأن الأصل في غير الضرورية من الأفعال الحظر والمنع قبل الشرع . الثاني : القول بأن الأصل الأوّلي في الأفعال غير الضرورية هو الوقف بمعنى عدم الحظر وعدم الإباحة . الثالث : القول بأن الأصل الأوّلي فيها قبل الشرع الإباحة ، فالقولان الأوّلان للاخباريين ( رض ) ، ولكن الأوّل لأكثرهم ، والثاني لبعضهم ، والثالث للمجتهدين والأصوليين ، رضي اللّه عنهم .